الشيخ عزيز الله عطاردي
346
مسند الإمام الباقر ( ع )
17 - باب الرجل يكون له مال عند زوجته أو عبده 1 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ، ثمّ مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث [ 1 ] . 2 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السّلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، قال له : اشتر منها نسمة فأعتقها عنّى وحج عنى بالباقي ثمّ مات صاحب الألف درهم ، فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج ، عن الميت فحجّ عنه ، وبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف فقال موالى المعتق إنمّا اشتريت أباك بما لنا وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بما لنا وقال موالى العبد : إنمّا اشتريت أباك بما لنا قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا تردّ وأما العتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه وأىّ الفريقين بعد أقام البيّنة أنّ العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا [ 2 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 243 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 243 .